للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيتهما كانت أقرب فهي أولى، وكان ابن مسعود يساوي بينهن إذا كانت أقرب أو لم تكن أقرب. "عب".

٣٠٥٥٣- أيضا عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. "عب".

٣٠٥٥٤- "أيضا" عن زيد بن ثابت أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة. "عب".

٣٠٥٥٥- "مسند أبي هريرة" يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض وعلموها! فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. "هـ، ك - عن أبي هريرة"١.

٣٠٥٥٦- عن إبراهيم قال، خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي. "عب".

٣٠٥٥٧- عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف، وللأم الثلث مما بقي، وللأب الفضل؛ فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال:


١ أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض رقم "٢٧١٩" وقال في الزوائد: في إسناده حفص بن عمر قال ابن عدي: قليل الحديث وحديثه كما قال البخاري: منكر. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>