للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. "عب".

٣٠٥٥٨- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء فما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله! حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} قال ابن عباس فقلتم: لها النصف وإن كان له ولد. "عب".

٣٠٥٥٩- عن ابن عباس قال: وددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين! ما حكم الله بما قالوا. "ص، عب".

٣٠٥٦٠- عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: هو للإخوة، لا يكون للأب؛ إنما نقصته الأم ليكون للإخوة، قال ابن طاوس: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس، قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم. "عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>