للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٦١- عن ابن عباس قال: الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد. "عب".

٣٠٥٦٢- عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعول الفرائض يقول: المرأة والزوج والأب والأم هؤلاء لا ينقصون، إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. "عب".

٣٠٥٦٣- عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه فقالا: للإبنة النصف، وليس لابنة الابن شيء، وائت ابن مسعود! فإنه سيتابعنا، قال: فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فأخبره بما قالا، قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس وما بقي للأخت. "عب" ١.

٣٠٥٦٤- عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس أم أبيه وأم أم الأم. "ص".

٣٠٥٦٥- عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها. "ص".


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض ابنة الابن "٦/٢٣٠" والصحيح عن الهزيل بالزاي لا بالذال كما هو في النسخة المعتمدة للطبع. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>