للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويسقط الأخ والأخت من الأب؛ وفي قول زيد من ثلاثة: للجد الثلث وهو سهم، وسهمان للأختين من الأب والأم، قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا. "هق"١.

٣٠٥٩٠- عن إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما مسائل أعالا فيها الفرائض. "هق"٢.

٣٠٥٩١- عن علي أنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين. "هق؛ ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد"٣.

٣٠٥٩٢- عن الشعبي في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم قال: قال علي وزيد: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث؛ ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء. "هق".

٣٠٥٩٣- عن الحارث عن علي أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء. "هق"٤.


١ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة "٦/٢٥١" ص.
٢ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب العول في الفرائض "٦/٢٥٣" ص.
٣ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب ميراث المرتد "٦/٢٥٤" ص.
٤ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض "٦/٢٥٧" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>