٣٠٥٩٤- عن عبد الله بن سلمة قال: سئل علي عن الإخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث؟ قالوا: لا، قال: فإني لم أنقصهم منه شيئا. "هق وقال: هو مشهور عن علي"١.
٣٠٥٩٥- عن الشعبي أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركان. "هق" ١.
٣٠٥٩٦- "مسند علي" عن قتادة عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب في رجل ترك ابني عمه، أحدهما أخوه لأمه: إن لأخيه السدس، وما بقي بينهما. "ابن جرير".
٣٠٥٩٧- عن حكيم بن عقال قال: أتي علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فأعطى الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما. "ابن جرير".
"الجدة"
٣٠٥٩٨- عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. "ص".
٣٠٥٩٩- عن الشعبي قال: كان عبد الله يورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم؛ فكان يجعل السدسي بينهن، ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب. "ص".