للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا بنت عم ولا خال ولا عمة ولا خالة. "ص".

٣٠٦٥٨- عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة، فأنزل الله تعالى أن لا ميراث لهما. "ص".

من لا وارث له

٣٠٦٥٩- عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموت قبلنا وليس له رحم ولا ولي، فكتب إليه عمر: إن ترك ذا رحم فالرحم، وإلا فالاء، ولا فبيت المال، يرثونه ويعقلون عنه."١"

٣٠٦٦٠- عن الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا. "قط، عب".

٣٠٦٦١- عن ابن عباس أن وردان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: انظروا له ذا قرابة! قالوا: ما له ذو قرابة، قال: فانظروا همشهريا له فأعطوه ميراثه يعني بلديا له. "الديلمي".


١ الحديث هنا خال من العزو وهكذا في المنتخب.
ولكن الحديث في السنن الكبرى للبيهقي وله شواهد بمعناه كتاب الفرائض باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصيبة ولا مولى في بيت المال ... "٧/٢٤٤". وهكذا في الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل رقم "١٣" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>