للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٦٢- عن عوسجة عن ابن عباس قال: إن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. "ص؛ قال في المغني: عوسجة عن ابن عباس في الفرائض مجهول؛ قال خ: لا يصح حديثه".

٣٠٦٦٣- عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قال: بلى، قال: من ترك دينا فعلينا ومن ترك كلا فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته. "ابن النجار".

مانع الإرث

٣٠٦٦٤- عن إبراهيم قال: قال عمر أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا. "سفيان الثوري في الفرائض والدارمي".

٣٠٦٦٥- عن أنس بن سيرين قال: قال عمر: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث. "عب والدارمي، ص هق" ١.

٣٠٦٦٦- عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث القاتل من المقتول شيئا إن قتله عمدا أو قتله خطأ. "ش، عب والدارمي، عق، هق" ١.

٣٠٦٦٧- عن عمر قال: لا ترث أهل الملل ولا يرثونا. "مالك عب، ص، هق" ١.


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٢٤" "٦/٢٢١" و "٦/٢١١" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>