كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر رضي الله عنه عاقد رجلا فورثه. "ص".
٣٠٧٢٠- عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجا من دية. "ص".
٣٠٧٢١- حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام من ميراث فهو على قسمة الإسلام. "ص".
٣٠٧٢٢- عن الزهري قال: مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي ولا يرث الموتى بعضهم من بعض. "عب".
٣٠٧٢٣- عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة مهاجرا قد آخى بين المهاجرين والأنصار، يتوارثون دون ذوي الأرحام حتى نزلت آية الفرائض {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} فآخى بين طلحة بن عبيد الله وبين أبي أيوب خالد بن زيد. "كر".
٣٠٧٢٤- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رجلا من الأنصار - وفي لفظ: أن عبد الله بن زيد الأنصاري - تصدق بحائط له، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أباه، ثم مات الأب فورثها ابنه. "عب".
٣٠٧٢٥- "مسند علي" عن الحكم عن شموس أنها قاضت إلى علي بن أبي طالب في أبيها مات وتركها وترك مواليه، فأعطاها على النصف وأعطى مواليه النصف. "ص والضياء".