٣٠٧٢٦- أيضا عن الحسن عن علي قال: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. "ص".
٣٠٧٢٧- عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث. "ص والضياء".
٣٠٧٢٨- أيضا عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما أن لا يرث من ذوي قرابتهما. "ص".
٣٠٧٢٩- "مسند أسعد بن زراره" عن المغيرة بن شعبة أن أسعد ابن زرارة قال لعمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. "طب؛ قال الحافظ ابن حجر في الأطراف: هذا غريب جدا، ولعله: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة مات قديما في شوال من السنة الأولى من الهجرة؛ وقال في الإصابة ١: هذا فيه نظر، ولعله: كان فيه أسعد بن زرارة ومصحف والله أعلم وإلا فيحمل على أنه أسعد ابن زرارة آخر؛ وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن أسعد ابن زرارة عن أبيه فلعله كان فيه: أن ابن سعد وهو عبد الله - انتهى".
١ أورده ابن حجر في الإصابة "١/٥١" والهيثمي في مجمع الزوائد "٤/٢٣٠" وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأبو داود كتاب الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها رقم "٢٩١١" قال المنذري في عون المعبود "٨/١٤٥" وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. ص".