للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٩ - وحدّثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: ثنا المقرئ، عن الليث، قال: حدّثني ابن شهاب، قال: إنّ السنّة كانت أن يزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام، وحرمة مكة، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان-رضي الله عنهما-قال: لقد سمعت عثمان بن عفان-رضي الله عنه- يقضي بذلك في راحلة المحرم تصاب في الحرم، فيزيد في ثمنها مثل ثلثه. قال فنزلت زيادة الشهر الحرام حتى درس العلم، وأمسك بزيادة الحرمة، ولم أشعر أنها تركت حتى قدمت مكة سنة ثلاث عشرة ومائة.

٢١٩٠ - وحدّثني محمد بن علي النجار-بصنعاء-عن من أجازه لي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله؟ قال: حيث شاء أهل المقتول، في الحرم أو في الحل، قال: وإن قتل في الحل، لم يقتل في الحرم، وكذلك الشهر الحرام في كل ذلك (١).

قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن رجلا خرج في إمارة عثمان بن محمد في شهر حلال فأتى عثمان (٢) في ذلك في شهر [حرام] (٣) فأراد أن يقيد في


٢١٨٩ - إسناده صحيح.
المقريء، هو: عبد الله بن يزيد. والليث، هو: ابن سعد.
رواه عبد الرزاق ٣٠٢/ ٩ من طريق: ابن جريج، عن ابن شهاب مختصرا.
٢١٩٠ - شيخ المصنّف لم أقف عليه، وبقية رجاله ثقات.
(١) رواه عبد الرزاق ٣٠٣/ ٩ عن ابن جريج، به.
(٢) في الأصل (رضي الله عنه) وعثمان هذا ليس ابن عفّان.
(٣) سقطت من الأصل، وألحقتها من مصنّف عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>