للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهر، فأرسل إليه عبيد بن عمير إنسانا وهو في طائفة القوم أن لا يقد حتى يدخل شهر حلال سواء ذلك بينهما (١).

/قال ابن جريج: وزعموا أن الحدود في الشهر الحرام يجنبها إلى غيره.

قال ابن جريج: وبلغني عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: من قتل أو سرق في الحرم أخذ في الحرم (٢).

قال ابن جريج: قلت لعطاء: المسلم يقتل النصراني عمدا؟ قال: ديته.

قلت لعطاء: تغلّظ‍ في عقله في الحرم؟ قال: لا.

٢١٩١ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أنه قال في التغليظ‍ في الدية في الشهر الحرام، وفي الحرم، وفي المحرم، وشبه العمد: يغلّظ‍ في الأسنان، ولا يزاد في الدية.

يقول: إنما التغليظ‍ في أسنان الإبل.

٢١٩٢ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: في التغليظ‍ في الحرم، والمحرم، والجار، والشهر الحرام: يغلّظ‍ في الأسنان، ولا يزاد في الدية شيء.


٢١٩١ - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق ٢٩٩/ ٩ عن ابن عيينة، به.
٢١٩٢ - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق ٢٩٨/ ٩ من طريق: معمر، عن ابن طاوس، به مختصرا.
(١) رواه عبد الرزاق ٣٠٣/ ٩ عن ابن جريج، به.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣٠٤/ ٩،وابن جرير في التفسير ١٣/ ٤ كلاهما من طريق: طاوس، عن ابن عباس، بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>