للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٧ - حدّثنا يحيى بن الربيع، قال: ثنا جدّي، قال: ثنا الربيع بن صبيح، عن قيس، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: من طاف شيئا من طوافه تطوعا، ثم بدا له ان يقطعه فليقطعه.

٦٠٨ - حدّثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، عن عطاء، وعمرو بن دينار، قالا: لا يقطع الطواف إلا المكتوبة.

٦٠٩ - حدّثني أحمد بن جعفر المعقري، قال: ثنا النضر بن محمد، قال:

ثنا همّام، قال: سئل عطاء عن رجل قطع عليه طوافه وقد بلغ الحجر، أيقضي من حيث قطع عليه أو يستقيم من الركن؟ قال: ان شاء قضاه من حيث قطع عليه، وان استفتح من الركن فهذا أحب إليّ.

٦١٠ - حدّثنا ميمون بن الحكم الصنعاني، قال: ثنا محمد بن جعشم، قال: أنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: قطعت الصلاة في سبعي أتمّ ما بقي؟ قال: نعم، فقال له إنسان: فانقلبت؟ قال: أوف على ما مضى، قلت: فقطعت الصلاة بي، فصليت عند المقام، أو نحو دار ابن الزبير، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>