للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ناحيتكم؟ قال: دع الطواف ولا [تعتد] (١) به. قلت: أرأيت إن صليت من ناحيتكم، أفلا أمضي إذا انصرفت كما أنا على وجهي إلى الركن ولا أعده شيئا؟ قال: بلى، ان شئت حتى إذا كان بعد ذلك، قلت: الطواف الذي تقطعه [بي] (٢) الصلاة وأنا فيه؟ قال: أحب إليّ ألا تعتدّ به قلت: تعددت به أيجزء أعني؟ قال: نعم-إن شاء الله-قد طفت. قال: وعمرو بن دينار يقوله.

قال ابن جريج: قلت لعطاء: كيف تصنع أنت؟ قال: إذا رأيته قد خرج، وأنا عند الركن لم أطف، قلت: فخرج وقد خلّفت الركن؟ قال: إن ظننت أني مكمل ذلك الطواف ذهبت فطفت، وإلا قصرت. قلت:

فقطعت [بي] (٣) الصلاة سبعي، فسلمت، وانصرفت، فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي؟ قال: لا، أوف سبعك إلا أن تمنع الطواف، فتصلي ان شئت حين تترك. قلت له: كم أجلس بعد تسليم الإمام إذا قطع بي؟ قال:

لا شيء، ولا تجلس تحدّث، قلت له: أفأقطع طوافي إلى جنازة أصلي عليها ثم أرجع؟ قال: لا، قال: وعمرو بن دينار يقوله.

قال ابن جريج: وحدّثت عن ابن المسيب، انه قال: إن قطعت بك الصلاة سبعك فأتمه من حيث قطعته. (٤)


(١) في الأصل (تعتدر) والتصويب من عبد الرزاق.
(٢) في الأصل (من) والتصويب من المصدر السابق.
(٣) في الأصل (في) والتصويب من المصدر السابق.
(٤) رواه عبد الرزاق ٥٥/ ٥ عن ابن جريج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>