للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه أهل مكة، فقالوا: إنما هو طلاق، فاعتذر إليهم، وقال: لم أقل هذا، إنما قاله ابن عباس-رضي الله عنهما-.

١٨٤٧ - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن أبي عمر-يزيد أحدهما على صاحبه في اللفظ‍ -قالا: ثنا سفيان، قال: ثنا ابن أبي نجيح، قال:

صلى بنا عبد الله بن ابراهيم السهمي الجمعة في ظلّ الكعبة، فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: وهل رأيت عيدا قط‍ إلا في صدر النهار.

١٨٤٨ - /حدّثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: من فاتته الخطبة يوم الجمعة فليصلّ أربعا، إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة.

وبعض فقهاء أهل مكة كان يقول بهذا وهو عليه إلى اليوم.

١٨٤٩ - حدّثني جنيد أبو بكر، قال: ثنا ابراهيم بن سعيد، قال: ثنا عبد الرحمن بن يونس المستملي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب،


١٨٤٧ - إسناده صحيح.
وعبد الله بن ابراهيم السهمي لم أقف على ترجمته.
١٨٤٨ - إسناده صحيح.
محمد بن يحيى، هو: الزمّاني.
رواه ابن أبي شيبة، عن سفيان، به. وعبد الرزاق ٢٣٨/ ٣،من طريق: معمر، عن ابن أبي نجيح، به.
١٨٤٩ - إسناده لا بأس به.
شيخ المصنّف، هو: جنيد بن حكيم بن جنيد الأزدي الدقاق. قال الدارقطني: ليس بالقوي. تاريخ بغداد ٢٤١/ ٧.
وعبد الرحمن بن يونس المستملي البغدادي، كان مستملي ابن عيينة، وكان صدوقا.
التقريب ٥٠٣/ ١ وتلميذه، ابراهيم بن سعيد، هو: الجوهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>