للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: سَوْق الأحاديث المُدَّعى معارَضتُها للعقل:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبةٌ من الإِيمان) متفق عليه (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع النَّاس إليه فيها أَبصارهم وهو مؤمن) متفق عليه (٢).

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من اقتنى كلبًا إلَّا كلب ماشية أو ضاريا (٣) نقص من عمله كل يوم قيراطان) متفق عليه (٤).

وعن أَبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (بينا أنا نائمٌ رأيتُ النَّاسَ يعرضون عليَّ وعليهم قُمُص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعُرض علي عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - وعليه قميص يجرُّه،


(١) أخرجه البخاري كتاب "الإيمان" باب "أمور الإيمان" (٦ - رقم [٩])، ومسلم كتاب "الإيمان" باب "بيان عدد شعب الإيمان " (١/ ٦٣ - رقم [٣٥]) واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري (بضع وستون)
(٢) أخرجه البخاري في: كتاب"المظالم" باب "النُّهبى بغير إذن صاحبه" (٤٩٢ - رقم [٢٤٧٥])، ومسلم في: كتاب"الإيمان"،باب"بيان نقصان الإيمان بالمعاصي " (١/ ٧٦ - رقم [٥٧])
(٣) الضَّاري: الكلب المُعوَّد بالصيد ="النِّهاية"لابن الأَثير (٥٤٤)
(٤) أخرجه البخاري في: كتاب"الذبائح والصيد"، باب"من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية" (١١٨٥ - رقم [٥٤٨٢])،ومسلم في: كتاب"" باب"الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه" (٣/ ١٢٠١ - رقم [١٥٧٤])

<<  <   >  >>