للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضابط الخامس: أَنَّ ظاهر النّص حقٌّ لا يُصرَف عنه إِلى بَاطِن إِلا بِبُرهان شرعي يصححه.

وفي بيان هذا الضابط يقول الإِمام الشافعي - رحمه الله -: (ولو جاز في الحديث أن يُحال شيءٌ على ظاهره إلى معنىً باطنٍ يحتمله = كان أكثر الحديث يحتمل عددًا من المعاني، ولا يكون لأَحدٍ ذَهَبَ إلى معنى منها حجةٌ على أحدٍ ذهب إلى معنى غيره = ولكن الحقَّ فيها واحدٌ على أنّها على ظاهرِها وعُمُومِها؛ إلاّ بدلالةٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قولِ عامّة أَهل العلم (١) بأنَّها على خاصٍّ دون عامٍّ، وباطنٍ دون ظاهرٍ؛ إذا كانت إذا صُرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه) (٢)

فتقرير الإمام الشَّافعيُّ - رحمه الله - يعني به: وجوب حمْل السُّنن على الظاهر، وأن العدول بها عن هذا الظاهر - بلا موجب - مُؤْذِنٌ بإبطال خاصيّة ... السنة؛ وهي: التحاكُم إليها عند الاختلاف؛ لعدم دلالتها على الحق في موارد النِّزاع، لاحتمال ألفاظها معانٍ ظاهرة وباطنة؛ لا يُدرَى أيها المراد!!

ويقول الإمام ابن جرير الطبري: (وغيرُ جائزٍ ترْكُ الظاهر المفهوم إلى باطنٍ لا دلالةَ على صِحَّتهِ) (٣)

وقد نقل الإجماعَ على عدم جواز صرْف ظواهر النصوص إِلى بواطن لم يقُم عليها دليل شرعي = العلامةُ محمد الأَمين الشنقيطي - رحمه الله -؛ حيث قال: (وقد أَجْمَعَ مَن يُعتدّ به من أَهل العلم على أَنّ النّصوص من الكتاب والسُّنة لا يجوز صَرْفُها عن ظاهرها إِلَاّ بدليل يجبُ الرجوع إليه) (٤)

* * *


(١) يعني: الإجماع.
(٢) الأم (١٠ - ٢٢ - اختلاف الحديث)
(٣) " جامع البيان " (١/ ٦٢١ - ط هجر) .
(٤) " أَضواء البيان " (٦/ ٣١٩ - ٣٢٠) .

<<  <   >  >>