للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَثَلي ومَثَل هؤلاء؟ كمثل قومٍ كانوا في سفر، فجمعوا منهم (١) مالًا وسلَّموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحلُّ لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم (٢)؟ !

وحُمِل مرةً إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مال عظيم من الخمس فقال: إن قومًا أدوا الأمانة في هذا لأُمناء، فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رَتعتَ لرتَعوا (٣).

وينبغي أن يُعرَف أن ولي الأمر كالسوق ما نَفَق فيه جُلِب إليه (٤)، هكذا قال عمر بن عبد العزيز (٥)، فإن نَفَق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جُلِب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجَوْر والخيانة جُلِبَ إليه ذلك. والذي على وليِّ الأمر: أن يأخذ المال من حلِّه، ويضعه في حقِّه، ولا يمنعه من مُسْتحقِّه.

وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذا بلغه أن بعض نوابه ظَلَم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك (٦).


(١) كتب فوقها في (ي): «نسخة: بينهم. صح». وكتب فوقها في (ف): كذا.
(٢) أخرجه ابن سعد: (٣/ ٢٨٠)، والدينوري في «المجالسة» (٦٢٣).
(٣) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» (٤٣١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤٤/ ٣٤٣) بنحوه.
(٤) (ف) زيادة: «ذلك المتاع».
(٥) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: (١٠/ ٢١٥).
(٦) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>