للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينهم (١) ولو كان كثيرًا، إلا أن يكونوا غَرِموه في معصية الله تعالى (٢)، فلا يُعْطَون حتى يتوبوا.

(وفي سبيل الله) هم [أ/ق ١٦] الغُزَاة الذين لا يُعْطَون (٣) من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيُعْطَون ما يغزون به، أو تمام ما يغزون به، من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. والحجُّ من سبيل الله، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

(وابن السبيل) هو الذي يجتاز (٥) من بلد إلى بلد (٦).


(١) بقية النسخ: «ديونهم».
(٢) كمن غرمه في معاملة محرمة كالقمار أو الربا، أو اشترى به محرمًا أو غير ذلك.
(٣) في (ي) كتب فوقها علامة × وكتب في الهامش: «الظاهر: لا يجدون».
(٤) ولفظه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته: أن زوجها جعل بكرًا لها في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، فأبى فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الحج والعمرة من سبيل الله».
أخرجه أحمد (٢٧٢٨٦) وهذا لفظه، (ولفظة العمرة شاذة)، والطيالسي (١٧٦٧)، وأبو داود (١٩٩٠)، والترمذي (٩٣٩)، وابن خزيمة (٣٠٧٥)، والحاكم: (١/ ٤٨٢) وغيرهم من طرق عن أم معقل. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم، قال الزيلعي: وفيه نظر، فإن فيه رجلًا مجهولًا، وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه. والحديث له شواهد من حديث ابن عباس وجابر وغيرهم، وهو صحيح بشواهده.
وما رجَّحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة مَن لم يجد نفقة الحج هو أحد القولين فيها، والقول الآخر لا يُعطى منها؛ لأن الفقير لم يجب عليه الحج فيكون هو والمتطوع بالحج سواء. انظر: تعليق الشيخ العثيمين في «شرحه» ص ١١٥ - ١١٦.
(٥) (ز): «هو المجتاز».
(٦) علق الشيخ العثيمين في «شرحه» ص ١١٢: (الأصناف الأربعة الأولى يُعطون الزكاة تمليكًا، ولهذا دخلت «اللام» في استحقاقهم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} فيُمَلَّكون ما يعطون، ويكون ملكًا لهم. أما الذين دخلت عليهم «في»: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فإنه إذا فضل منه شيء وجب عليهم رده ... إن كانوا يعلمون الذي أعطاهم ردوه إليه، وإن كانوا لا يعلمونه صرفوه في أهل الزكاة) اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>