للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وأما المعاصي التي ليس فيها حدٌّ مقدَّر ولا كفارة (١)، كالذي يُقَبِّل الصبيَّ والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق (٢) من غير حرز، أو (٣) شيئًا يسيرًا، أو يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال، والوقوف، ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون (٤) في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفِّف الكيل (٥) والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور (٦)، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزَّى بعزاء الجاهلية، كقوله: يالقيس ياليمن (٧)، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات= فهؤلاء يعاقَبون تعزيرًا وتنكيلًا وتأديبًا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرةِ ذلك الذنب في الناس وقِلَّتِه، فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلًا.


(١) ما فيه حد تقدم بعضه، وما فيه الكفارة كالجماع في نهار رمضان، ووطء الحائض.
(٢) الأصل: «السرق»!
(٣) كذا في جميع الأصول، وفي المطبوع: «ولو». وما في الأصول أصح، والمعنى: أو شيئًا يسيرًا لم يبلغ النصاب من حرز.
(٤) (ي): «كالذي يغش».
(٥) بقية النسخ: «المكيال».
(٦) «أو يلقن شهادة الزور» سقطت من (ي).
(٧) «كقوله: يالقيس ياليمن» من الأصل. والجملة بعدها ساقطة من (ي).

<<  <  ج: ص:  >  >>