للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك (١) في شاهد الزور (٢)؛ فإن الكاذب أسودُ الوجه فيسَوَّد (٣) وجهُه، وقَلَبَ الحديث فقُلِبَ ركوبُه.

وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يُزاد على عشرة أسواط، وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحدود.

ثم هم على قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ بالحُرِّ أدنى حدود الحر، وهي الأربعون أو الثمانون، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وهي العشرون أو الأربعون.

وقيل: بل لا يبلغ بكلٍّ منهما حدّ العبد.

ومنهم من يقول: لا يبلغ بكلِّ ذنبٍ حدَّ جنسه وإن زاد على حدِّ جنسٍ آخر، فلا يبلغ بآخِذ المال (٤) من غير حرز قطع اليد، وإن ضُرِب أكثر من حدِّ القاذف، ولا نفعل (٥) بمن فعل ما دون الزنا حدَّ الزاني وإن زاد على حد القاذف (٦).

كما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلًا نقش على خاتمه، وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضُرب مئة، ثم ضربه في اليوم الثاني مئة،


(١) (ظ، ل): «بمثل ذلك».
(٢) أخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف»: (٨/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن أبي شيبة: (٥/ ٥٣٢).
(٣) بقية النسخ: «فسود».
(٤) بقية النسخ: «يبلغ بالسارق».
(٥) بقية النسخ: «ولا يبلغ».
(٦) «وإن زاد على حد القاذف» سقط من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>