للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصلاة، فإن امتنع عُوقِب حتى يصلي بإجماع العلماء. وأكثرهم (١) يوجبون قتله إذا لم يصل، فيُستتاب فإن صلى وإلا قُتِل. وهل يُقتل كافرًا أو مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جَحَدَ (٢) الوجوب فهو كافر بالاتفاق.

بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مُروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على (٣) تركها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع» (٤). وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها.


(١) بقية النسخ: «ثم إن أكثرهم».
(٢) (ز، ل): «مع». (ف): «مع جحود».
(٣) بقية النسخ: «عليها».
(٤) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، والترمذي (٤٠٧)، وابن خزيمة (١٠٠٢)، والدارقطني: (٣/ ٢٣٠)، والحاكم: (١/ ٢٥٨)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ١٤) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال عبد الحق في «الوسطى»: هذا الحديث أصح ما في الباب. وصححه ابن الملقن، لكن عبد الملك ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهما، ووثقه العجلي وأخرج له مسلم متابعةً.
والحديث أخرجه أبو داود (٤٩٦)، والحاكم: (١/ ١٩٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر «الإمام»: (٣/ ٥٣٥) لابن دقيق العيد، و «البدر المنير»: (٣/ ٢٣٨) لابن الملقن.

<<  <  ج: ص:  >  >>