للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: «دينارٌ أنفقتَه في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَه في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمُها أجرًا الذي أنفقته على أهلك».

وفي «صحيح مسلم» (١) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا ابن آدم إنك إن تُنفقِ الفضلَ خيرٌ لك، وإن تمسكه شرّ لك، ولا تلام على كَفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العُليا خير من اليد السفلى».

وهذا تأويل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا [أ/ ق ٥٧] يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ} [البقرة: ٢١٩]، أي: الفضل، وذلك لأن نفقةَ الرجل على نفسه وأهله فرضُ عين، بخلاف النفقة في الغزو وفي (٢) المساكين، فإنه في الأصل إما فرضٌ على الكفاية، وإما مستحبٌّ. وإن كان قد يصير مُتعينًا إذا لم يقم غيره به (٣)، فإن إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث: «لو صَدَق السائلُ لما أفلحَ من ردَّه» (٤) ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا عُلِم صدقه وجبَ إطعامُه (٥).


(١) (١٠٣٦). وأخرجه البخاري (١٤٧٢)، ومسلم (١٠٣٥) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - ووقع في الأصل: « ... الفضل أحب إليك»، وليس في شيء من روايات الحديث.
(٢) (ز، ظ، ب): «و»، (ل): «أو». وسقطت من الأصل.
(٣) من بقية النسخ.
(٤) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧) من طريق مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده به مرفوعًا. وقال: هذا حديث منكر لا أصل له في حديث مالك ولا يصح عنه. اهـ. وعده علي بن المديني في خمسة أحاديث تروى ولا أصل لها، انظر «بدائع الفوائد»: (٣/ ١١٥١)، و «المقاصد الحسنة» (ص ٣٤٤).
(٥) ذكره ابن هانئ في «مسائله»: (٢/ ١٧٧) في قصةٍ للإمام مع أحد السُّؤال.

<<  <  ج: ص:  >  >>