للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أهلها، والحكم بالعدل، وهذان الأمران هما جِماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، وهو مقصود هذه الرسالة.

فالسياسة العادلة والولاية الصالحة لها ركنان:

* الركن الأول: أداء الأمانات (ص ٧).

والأمانات نوعان:

- النوع الأول: الولايات، ولها ركنان: القوة والأمانة (ص ٧).

- فالقوة إما أن تكون في إمارة الحرب؛ فهي ترجع إلى عدة أمور. وإما أن تكون في الحكم بين الناس، وهي ترجع إلى عدة أمور.

- مقصود القوة في الولاية (ص ٣٥).

- والأمانة ترجع إلى ثلاثة أشياء.

- المقصود الواجب بالولايات أمران:

الأمر الأول: إصلاح دين الخلق.

الأمر الثاني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنيا، وهو نوعان: قَسْم المال بين مستحقيه، وعقوبة المعتدين.

- النوع الثاني (من الأمانات): الأموال. وهي قسمان: الأعيان، والديون الخاصة (ص ٤٠).

- ما يجب على ولي الأمر في المال (ص ٤٥).

- الأموال السلطانية ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>