للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهمز، أو في مغيبه وهو الغيبة.

ولا يجوز الاعتداء عليه بأن يسب أكثر مما يسبه (١)، أو أشد مما سبه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدِ المظلوم» (٢)، فعُلِمَ أن المكافئ لا إثم عليه إذا إذا اعتدى.

وأما ما كان من الكلام محرَّمًا لحقِّ الله، بحيث يحرم ولو لم يكن فيه إيذاء له، كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك؛ فهذا لا يجوز المقابلة بمثله، لكن يُعزَّر على ذلك، بمنزلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح على ذلك بمال؟ على قولين.

ونظير هذا: ما لو مثَّل بغيره في القتل، مثل أن يحرقه أو يقطع يديه ورجليه، فهل يُفْعَل به كما فعل أو لا قَوَد إلا السيف؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء؛ أشبههما بالكتاب والسنة والعدل: أنه يُفْعَل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرَّمًا في نفسه، كتجريع الخمر، والتلوُّط به، ونحو ذلك (٣).


(١) الأصل: «أن ينسب أكثر مما نسبه»!
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) من قوله: «فكيف يجوز للمسلم ... » إلى هنا من الأصل، وقد اختُصِر في بقية النسخ إلى الآتي: (فأمر الله [لا: ز] المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا وقال: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)، فإن كان العدوان عليه في العرض محرمًا لحقه بما [ز: مما. ف: لما] يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه [ي: الاقتصاص منه] بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرمًا لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال، وهكذا قال كثير [ظ: أكثر] من الفقهاء: إنه إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك، فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرمًا [ف: في نفسه] كتجريع الخمر والتلوط به ومنهم من قال: لا قود عليه [لا: ظ] إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل).

<<  <  ج: ص:  >  >>