والرد هو التكذيب والإنكار وله أنواع: منها: الرد بالتأويل بقرينة حال أو قرينة مقال، والرد بغير التأويل، فالأول ليس بكفر، والثاني كفر.
فالرد بالتأويل كالذين منعوا الزكاة في خلافة أبي بكر، فإنهم تأولوا قول الله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}[التوبة:١٠٣] قالوا: الله جل في علاه أمرنا بإخراج الزكاة على أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، فإن صلاة أبي بكر ليست كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن أهل السنة والجماعة لا يرونهم كفاراً بذلك.
لكن لو جاء أحد في عصرنا هذا وقال: الزكاة ليست واجبة علينا، فهي خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان موجوداً أعطيناه الزكاة، أما وهو غير موجود فلن نخرج الزكاة، فيقال فيه: أنه كافر مرتد؛ لأنه رد حكم الله بدون أدنى دليل، أما الذين منعوا الزكاة في عصر أبي بكر فكانوا لا يزالون في عصر التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهم كانوا حديثي عهد بإسلام؛ ولذلك ما كفرهم الصحابة على تأويلهم.
فالرد بتأويل سائغ إذا كان له وجه من اللغة كأن يقول في قوله تعالى:{يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}[الفتح:١٠] يعني: نعمة الله فوق نعمهم، وعنده قرينة من اللغة أن اليد بمعنى النعمة، والدليل على ذلك حديث صلح الحديبية، عندما قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد! إني ما أرى حولك إلا أوباشاً من الناس -يصغر من قيمتهم- أو قال: أشواباً -يعني: أخلاطاً- سيفرون عنك عما قريب، فقال أبو بكر: نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امصص بضر اللات، وهذه كانت مسبة شديدة جداً لـ عروة والعرب ما تقبلها، فقال عروة من هذا؟ فقالوا: أبو بكر، فقال لـ أبي بكر: لولا يد لك عندي لرددت عليك، فسكت عن الرد للنعمة التي أسداها إليه.
فمن رد قول الله تعالى مثلاً:{يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}[الفتح:١٠] فقال: اليد بمعنى النعمة، فهذا له مسوغ؛ فلا يكفر.
لكن من يرد قول الله تعالى:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}[طه:٥] فيقول: معنى استوى: رحل فهذا كفر، لأنه ليس له مسوغ من اللغة بحال من الأحوال.
وأئمة السلف يؤمنون ويعتقدون في صفات الله، فالسلفي الحقيقي هو الذي يتعلم علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه