وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثمَّ سلم فَيَقُول نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
٥٧١
- أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ صُنْعَهُ فَجَاءَ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا فَقَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي ترك ثمَّ سلم ثمَّ س سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم
وَوجد دَلِيلِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ مُعْتَقِدًا أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ وَكَذَلِك ذُو الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ لِإِمْكَانِ النَّسْخِ
اعْتَرَضَ الْخِصْمُ عَلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة بشيئين
أَحَدُهُمَا الطَّعْنُ فِيهِ وَذَلِكَ مِنْ وجهيهن أَحَدُهُمَا أَنَّ رَاوِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا أَسْلَمَ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute