للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَنْدَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَوْصَتْ أَنْ يغسلهَا زَوجهَا عَليّ وأَسمَاء فغسلاها

وَقد رَوَاهُ هبة الله الطَّبَرِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ عَلِيًّا غسل فَاطِمَة قَالَت أَسمَاء واعيبه عَلَيْهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ كَالْإِجْمَاعِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ فِي الْإِسْنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى فِي رِوَايَةٍ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَفَقِّهَةِ لَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ قُلْنَا إِنَّمَا غَسَّلَهَا لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الْآخِرَةِ فَمَا انْقَطَعَتِ الزَّوْجِيَّةُ قُلْنَا لَوْ بَقِيَتِ الزَّوْجِيَّةُ لَمَا تَزَوَّجَ بِنْتَ أُخْتِهَا أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَدْ مَاتَ عَنْ أَرَبِع حَرَائِرَ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا اغْتَسَلَتْ وَمَاتَتْ فَاكْتَفَوْا بِغُسْلِهَا ذَلِكَ

٨٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن عَليّ الْمقري أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْدٍ الطَّحَّانُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى قَالَت اشتكت فَاطِمَة بمرضها فَقَالَتْ لِي يَوْمًا وَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَام يَا أمتاه اسكبي لِي غُسْلًا فَسَكَبْتُ ثُمَّ قَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا كُنْتُ أَرَاهَا تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ هَاتِي لِي ثِيَابِيَ الْجُدَدَ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ فَقَالَتْ لِي قَدِّمي لِيَ الْفِرَاشَ إِلَى وَسَطِ الْبَيْتِ ثُمَّ اضْطَجَعَتْ وَوَضَعَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّتَاهُ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْيَوْمَ وَإِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ فَلَا يَكْشِفْنِي أحد قَالَ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا يَكْشِفُهَا أَحَدٌ فَدَفَنَهَا بِغُسْلِهَا ذَلِكَ

قُلْنَا هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصح فِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق وعَليّ بْنُ عَاصِمٍ وَقَدْ سَبَقَ جَرْحُهُمَا وَقَدْ رَوَاهُ نُوحُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّ فَاطِمَةَ اغْتَسَلَتْ هَكَذَا ذَكَرَهُ مُرْسلا ونوح وَالْحكم كِلَاهُمَا مَجْرُوح وابْنُ عُقَيْلٍ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ وَالتَّخْلِيطُ فِيهِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَكَيْفَ يَكُونُ صَحِيحًا وَالْغُسْلُ إِنَّمَا شُرِّعَ لِحَدَثِ الْمَوْتِ وَكَيْفَ يَقَعُ قبله وحوشي عَليّ وَفَاطِمَةَ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمَا مِثْلُ هَذَا قَالُوا نُعَارِضُ حُجَّتَكُمْ بِمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا قَالُوا وَعِنْدَكُمْ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتهَا وَبِغسْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>