عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عمر الْحَافِظ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِل وَالْبَقَرَة مِنَ الْبَقَرِ
احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
حَدِيثُ الصَّدَقَةِ الْمُتَقَدِّمُ وَفِيهِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْجَذَعَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعهَا شَاتين إِن استيسرنا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صدقته الحقة وَلَيْسَت عِنْده الحقة وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ
قَالُوا وَهَذَا يَدُلُّ على التعادل فِي الْقِسْمَة وَجَوَاب هَذَا أَن يَقُول لَيْسَ هَذَا على وَجه الْقِسْمَة إِنَّمَا هِيَ أُصُولٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْقِسْمَة تخْتَلف بالأزمنة والْأَمْكِنَة فَقَدَّرَ الشَّرْعُ شَيْئًا يُزِيلُ الِاخْتِلَافَ الْحَدِيثُ الثَّانِي
٩٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إبل الصَّدَقَة نَاقَة مُسِنَّة فَغَضِبَ وَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْتَجْعتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ مَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَ
قَالُوا والارتجاع أَن يَأْخُذ سنا مَكَان سنّ كَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فَقَالَ إِذَا أَوْجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَسْنَانٌ مِنَ الْإِبِلِ فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مَكَانَهَا أَسْنَانًا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا فَتلك الَّتِي أَخَذَ رِجْعَةٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ لِأَنَّهُ ارْتَجَعَهَا مِنَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّهَا وَجَوَابُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمَا قَبَضَهَا اشْتَرَى بِهَا مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَذَلِكَ يُسَمَّى ارْتِجَاعًا أَيْضًا وَقَدْ قَالَ أبَوُ عُبَيْدٍ الِارْتِجَاعُ أَنْ يُقْدِمَ الرَّجُلُ الْمصر بإبله فيبيعها ويَشْتَرِي بِثَمَنِهَا مِثْلَهَا أَوْ غَيْرَهَا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
٩٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدثنَا أَبُو روق الفراني قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن إِبْرَاهِيم بن ميسرَة وعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute