للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - النسبة بين المعنيين على الطريقة الثانية كذلك: يجتمعان في الحادث المذموم كالرهبانية، وينفرد الثانى في الخيرى كجمع المصحف.

٣ - النسبة بين الأول والأول من الطريقتين كذلك: يجتمعان في الحادث المذموم كالرهبانية، وينفرد الثانى في المعصية كالقتل أول إحداثه.

٤ - النسبة بين الرأى الثانى في الطريقة الأولى والمعنى الأول في الطريقة الثانية العموم والخصوص الوجهى: يجتمعان في الحادث المذموم العبادى كالطواف بالأضرحة، وينفرد الثاني في العادى كالأكل على الموائد والمعنى الأول في الطريقة الثانية في المعصية كالقتل أول إحداثه.

ومعنى قولنا: (ولا تتناول الأمور العادية) في تعريفها على القول الأول في الطريقة الثانية المعاملات كالمكوس والمظالم المحدثة.

وقولنا: (سواء أكان إحداثه على أنه دين أم لا) الأول كالرهبانية والثاني كالمعصية أول إحداثها.

فالمناهى نوعان: ما يمكن جعله قربة كالرهبانية، وما لا يمكن كالقتل والزنا وشرب الخمر أول إحداثها، فاحفظه فإنه نفيس.

السُّنةُ ومَعنَاها:

(السنة ومعناهما): هى في اللغة بمعنى الطريقة ولو غير مَرْضِية، وشرعًا تقال في مقابلة البدعة على الطريقة المسلوكة في الدين بأن سلكها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو السلف الصالح من بعده. وهى على هذا المعنى شاملة للواجب والمندوب والمباح سواء كانت من قبيل الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات. وما كان السلف يطلقون اسم السنة إلَّا بهذا المعنى، ومن هذا قوله صلوات الله وسلامه عليه: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" وتخصيص الفقهاء لها بما طلب طلبًا غير جازم اصطلاح طارئ قصدوا به التمييز بينها وبين الفرض وشاع في كثير من المتأخرين اختصاص اسم السنة بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم، ومنه تسمية جماعة الأشعرى وأبى منصور الماتريدى بأهل السنة والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

<<  <   >  >>