النحر أو عند طلوع الشمس وكل ذلك خلاف المشروع لما في الصحيحين:"أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"، ومنهم من لا يراعى السن المجزئة فيها والصفات المعتبرة، ويأنفون من مباشرة الذبح، ومنهم من لا يحسنه وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعند عدم المباشرة لا يوكل الغير، ويأنف من حضور الأضحية، والسنة إذا لم يباشرها أن يحضرها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة رضي الله عنها:
"قومى إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك" رواه البزار وابن حبان.
وعلى الجملة: من تتبع أحوال الناس في العيدين يعلم أنهم تبدعوا فيها كثيرًا، وتلاعبت بهم الأهواء حتى خرجوا بهما عن الحد المشروع فيهما، وجعلوهما أيام لعب، وأكثروا فيهما من المخازى والمنكرات وشرب الخمور وحضور الملاهى والعكوف على أماكن الفسوق والفجور.
ومن البدع تهافت الرجال والنساء فيهما على زيارة القبور، وتواطؤ الجميع على البيات فيها ويتكلفون لذلك ما لا يرضاه الشرع وينتهكون حرمات الله، وما ينال الموتى من الإيذاء فوق ما يصل إليهم، وأنى تصل إليهم رحمة من هؤلاء وإنما يتقبل الله من المتقين؟ وقد سبق بسط هذا في بدع المقابر والأضرحة وبالله تعالى التوفيق.
* * *
العِيد الثَّالث يَوم الجُمُعَة وَمَا أحَدَث فيه
من الأعياد التى اعتبرها الشارع ورغَّب الناس فيها يوم الجمعة، شرع لهم فيه أنواع العبادة من الذِّكْر وقراءَة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء والاغتسال والسواك والطيب وإزالة الشعر والظفر ولبس أحسن الثياب والتبكير إلى المساجد، (فقد) أخرج ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس مند، وعليكم بالسواك"، وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: