٥ - الطواف بغير البيت كالأضرحة والوقوف على غير عرفة بدل عرفة ووضع الهياكل على القبور، وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة .. إلى غير ذلك من المخترعات التى لم يقم عليها دليل لا باعتبار جملتها ولا باعتبار تفصيلها، فهى بدع حقيقية لا يصح التقرب بها إلى اللّه تعالى، ومن تقرب بها فقد تقرب إلى اللّه بما لم يشرع.
وأما البدعة الإضافية: فهى التى لهما شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من ثلاث الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلَّا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذى له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضع له هذه التسمية (وهى البدعة الإضافية): أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة.
وهذا النوع وهو (البدعة الإضافية) هو مثار الخلاف بين المتكلمين في البدع والسنن وله أمثلة كثيرة:
١ - صلاة الرغائب: وهى اثنتا عشرة ركعة في ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، و {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} ثلاث مرات و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} اثنتى عشرة مرة، وقد قال العلماء: إنها بدعة قبيحة منكرة كما سيأتى. وكذا صلاة النصف من شعبان: وهى مائة ركعة بكيفية خاصة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة، وتكرار السورة الواحدة في التلاوة أو الركعة الواحدة من البدع المكروهة. وقد تقدم هذا بما فيه الكفاية. وصلاة
حفظ الإيمان، وصلاة بر الوالدين، وصلاة مؤنس القبر، وصلاة ليلة ويوم عاشوراء، ووجه كونها بدعة إضافية أنها مشروعة باعتبار غير مشروعة باعتبار آخر. فأنت إذا نظرت إلى أصل صلاة تجدها مشروعة لحديث رواه الطبرانى في الأوسط:"الصلاة خير موضوع" وإذا نظرت إلى ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصهّ تجدها