بدعة، فهى مشروعة باعتبار ذاتها مبتدعة باعتيار ما عرض لها.
٢ - التلحين في الأذان: وهو التطريب، أي التغنى به. فالأذان في ذاته مشروع وباعتبار ما عرض له من إخراج كلماته عن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية محافظة على توقيع الألحان بدعة قبيحة.
٣ - قراءة الصمدية مائة ألف مرة: يسمونها العتاقة الكبرى، أو الجلالة سبعين ألف مرة وتسمى العتاقة الصغرى، فقراءة القرآن في ذاتها كسماعه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى بالإجماع. وكذلك ذكر الجلالة ولا كلام في هذا إنما الكلام في قراءته للميت أو الحى ليكون ذلك عتقًا لرقبته من النار. ولم يصح أن رسول اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه فعل ذلك لأحد من أصحابه، وكذلك لم يثبت أن الصحابة رضى اللّه عنهم أجمعين فعلوا ذلك لأنفسهم عتقًا لرقابهم من النار، ومعلوم أن من ليس بمعصموم في حاجة إلى غفران الذنوب وتكفير السيئات.
٤ - التأذين للعيدين أو للكسوف: فإن الأذان من حيث هو قربة وباعتبار كونه للعيدين أو للكسوفين بدعة.
٥ - الاستغفار عقب الصلاة: عدى هيئة الاجتماع ورفع الصوت، فالاستغفار في ذاته سنة وباعتبار هيئته من رفع الصوت واجتماع المستغفرين وفى المسجد بدعة.
٦ - الأذان يوم الجمعة داخل المسجد: فالأذان في ذاته مشروع وبالنظر إلى مكانه مبتدع.
٧ - تخصيص يوم لم يخصه الشارع يصوم أو ليلة لم يخصها الشارع بقيام: فالصوم في ذاته مشروع وقيام الليل كذلك وتخصيصها بيوم أو بليلة بدعة كما سيأتى.
٨ - رفع الصوت بالذكر أو القرآن أمام الجنازة: فالذكر باعتبار ذاته مشروع، وكذا القرآن باعتبار ذاته مشروع وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع، وكذا وضعه في ذلك الموضع غير مشروع فهو مبتدع من جهتين: من جهة موضعه ومن جهة كيفيته.
٩ - ختم الصلاة المعروف:(على الوجه المعروف) فإنه من جهة كونه قرآنًا وذكرًا ودعاء مشروع ومن جهة ما عرض له من رفع الصوت وفى المسجد غير مشروع.
١٠ - الصلاة والسلام على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عقب الأذان: مع رفع الصوت بهما وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان، فالصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتهما ولكنهما بدعة باعتبار ما عرض لهما من الجهر وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان إلى غير ذلك من كل عمل له شائبتان بحيث