للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ.

[١٨٩٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبُعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا، فَفِيهِمَا عَشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنْ (١) أُصِيبَتْ ثَلَاثٌ فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعًا، فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَصَابِعُهَا كُلُّهَا، فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهَا، وَعَقْلُ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، ثُمَّ يُفَرَّقُ عَقْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عِنْدَ ذَلِكَ فَيُفَرَّق، فَيَكُونُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي دِيَتِهِ، وَعَقْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا (٢).

[١٨٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟ قَالَ: عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا (٣) فَمَا دُونَه، فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جِرَاحِهِ النِّصْفُ.

[١٨٩٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عنْ أَرْبَعٍ مِن بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَه، قَالَ: فِيهَا عِشْرُونَ.

° [١٨٩٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ".

° [١٨٩٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.


(١) في الأصل: "فإن"، والمثبت من (س).
(٢) قوله: "ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق فيكون عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها" ليس في (س).
(٣) قوله: "أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سألت عطاء حتى متى تعاقل المرأة الرجل قال عقلهما سواء حتى يبلغ ثلث ديتها" ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>