للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ فَدَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، كَانَ نَذَرَ إِنْ وَفَى لَهُ (١) عَشَرَةُ ذُكُورٍ مِنْ صُلْبِهِ، لَيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ، فَتَوَافَوْا، فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ.

° [١٩٥٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْأَنْصَارِيِّ (٢) الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولًا فِي جُبِّ (٣) الْيَهُودِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّ يَهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِيَهُودَ وَبَدَأَ بِهِمْ: "أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ؟ "، قَالُوا: لَا، فَقَالَ لَلْأَنْصَارِ: "هَلْ تَحْلِفُونَ؟ "، فَقَالُوا: أَنَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةً عَلَى الْيَهُودِ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.

[١٩٥٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ - زَعَمُوا - عُمَر، فِي الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا.

° [١٩٥٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ (٤)، قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَ (٥) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.


(١) في الأصل: "قوله"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: "الأنصار"، والتصويب من (س)، "المجتبى" (٤٧٥٢)، "السنن الكبرى" للنسائي (٧٠٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.
(٣) الجب: البِئْر. (انظر: اللسان، مادة: جبب).
° [١٩٥٠٢] [التحفة: م س ١٥٥٨٧، م س ١٥٦٩٠]، وتقدم: (١٩٥٠٠) وسيأتي: (١٩٥٠٣، ١٩٥٠٥، ١٩٥٢٥، ١٩٥٤٣،١٩٥٢٨،١٩٥٢٦).
(٤) قوله: "عن القسامة في الدم" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "مسند أحمد" (٢٤١٥٨) عن عبد الرزاق، به.
(٥) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>