القزّاز: نجا ينجو إذا حدث وحكى أن فلان أنجا من الغائط وهو المطمئن من
الأرض، والغوط أشد انخفاضا من الغائط، والجمع أغواط، وهذا غوط بطين
أي بعيد، ويجمع على غيطان أيضا، قال أبو سليمان: وفي نهيه عليه السلام
عن الروث والرمة دليل على أن أغبان الحجارة غير مختص بهذا المعنى، دون
غيرها من الأشياء التي تعمل عمل الحجارة وذلك أنه لما أمر بالأحجار ثم
أستثنى الروث والرمة فخصهما بالنهي؛ دلّ على أنّ ماعدا الروث والرمة دخل
في الإِباحة، وأنّ الاستنجاء به جائز، خلافا لأهل الطاهر، وفيه نظر؛ لأن في
حديث أبي هريرة مرفوعا:"نهي أن نستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا
يطهران" (١) قال القزاز مسلم عند تحريمه: إسناده صحيح، والرمة العظام البالية،
وقد جاء مصرحا به في حديث ابن مسعود من كتاب الدارقطني، ويقال إنها
سميت بذلك لأنّ الإِبل ترمها أي تأكلها، قال القزاز: تتلمح بها قال لبيد:
والنمس أن تعرمني ثقة خلفا بعد الممات فإني كنت أَنيرُ، قال الجوهري:
والجمع رمم ورمامة، تقول: رم العظم يرم بالكسر رمة أي بلى فهو رميم،
وفي الأساس الرم الرمامة يرون الرفات فال: ظلّت عليه تعلك الرمَامَاه أي:
تتملح به، والرجيع الروث، وهو اسم يقع على كلِّ حدث، وسمى بذلك لأنه
رجع عن الحالة الأولى، وكذا كلّ شيء حدث أو فعل إذا ردّد فهو رجيع،
فعيل بمعنى مفعول، قال الشاعر:
وفلاة كأنها طهر ترس ليس إلَّا الرجيع فيها علاق
وذكر الزمخشري الرجيع في ثلث المجاز، وبنحوه قال ابن دريد، وذكر
الزمخشري بيت الأعشى المستشهد به دليلا على وسع البعير رجيعه أي جرّته.
قال ابن سليمان الخراءة مكسورة الخاء ممدودة الألف، أدب التخَلِي/القعود
عند الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيعمش معناه، وقد
اختلف، فعند مالك وأبي حنيفة هو سنة، وقال الشافعي وأحمد: هو فرض،
واختلفوا في العدد، فأبو حنيفة ومالك إلى الإنقاء، والشافعي وأحمد لا يجوز
عندهما الاقتصار على ما دون الثلاثة، وإن حصل الانفكاك بدونها، وأجاز
(١) صحيح. رواه الدارقطني في"سننه": (١/٥٦) .