للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيف" (١) أي ستر، قال القزاز: ومنه قولهم: اذهب في كف الله أي ستره

وحياطته واختلف الناس في تأويل ما اختلف من الأخبار في استقبال القبلة

واستدبارها؛ فذهب أبو أيوب إلى تعميم النهي والتسوية في ذلك بين

الصحاري والأبنية، وهو مذهب الثوري والكوفي وأحمد وأبي ثور، واحتجوا

بحديث أبي أيوب وغيره من الأحاديث الواردة في النهي، وفيها كثرة، وقال

آخرون: جائز استقبال القبلة وبيت المقدس على كلّ حال، واستدبارهما في

الصحاري والبيوت، قال الخطابي. وذهب ابن عمر إلى أنّ النهي إنّما جاء في

الصحاري؛ ولذلك قاله الشعبي، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقد قيل أن

المعنى في ذلك هو أنَّ الفضاء من الأرض موضع للصلاة، ومتعبد للملائكة

والإنس والجن؛ ففاعل ذلك مستهدف الأمصار وهو في الأبنية مأمون، وفي

قولَ ابن عمر جمع بين الأخبار والله أعلم.


(١) قوله:"كيف"غير واضحة"بالأصل"وكذا أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>