للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ". هذا حديث إسناده صحيح، عمرو بن عثمان بن

سنان العلائي مذكور في ثقات ابن حبان، ورجاله الباقون حديثهم في

الصحيح، وفي الباب حديث طلق بن علي قال:"خرجنا ونبأنا بالنبي-

صلى الله عليه وآله وسلم- فبايعناه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، فاستف عيناه

من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في أراوة، وأمرنا إذا

أتيتم أرضكم، فاكسروا بيعتكم، وألقوا مكانها بهذا الماء، واتّخذوه مسجدًا".

رواه النسائي (٢) من حديث ملازم بن عمرو عن عبد الله/بن بدر عن قيس بن

طلق عنه، وسكت عنه عبد الحق لما ذكره، وخطئ في ذلك، وحديث

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كان يصلى في المواضع

التي يبول فيه الحسن والحسين ويقول: إنّ العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله

موضع سجوده". رواه أبو القاسم في الأوسط (٣) ، وقال: لم يروه عن هشام

إلا بزيغ أبو الخليل يعني المتكلم فيه بكلام فيه أقداح. قوله: ثامنوني أي:

قدروا ثمنه لأشتريه منكم فأبوا، وفي كتاب ابن سعد: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشتراه

منهما بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر- رضي الله عنه-، فيحتمل على تقدير

الصحّة انه أعطاهما ذلك ثواب هبتهما إياه فاعتقد رأى ذلك أنه ثمنه، وهذا

هو الأليق بحاله صلى الله عليه وآله وسلم وبيّنه ما تقدم من قول ابن شهاب

وأمّا ارتجازه صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ابن التِّين: أنّ الرجز مختلف فيه

هل هو شعر، أم لا، قال: وقالوا: إنّما هو كالكلام المسجع، وهى دائرة المشتبه

سمى بذلك؛ لأنه يقع فيه ما يكون على ثلاثة: أجراً مأخوذ من البعير إذا


(١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٧٤٤) . في الزوائد: إِسناده ضعيف. فيه محمد بن
إسحاق. كان يدلس. وقد رواه بالعنعنة.
وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٦٠) .
(٢) صحيح. رواه النسائي في (المساجد، ١١- باب اتخاذ البيع مساجد: ٢/٣٨) . وأورده
الهيثمي في"مجمع الزوائد" (١٢/١٢) ، وعزاه إلى الطبراني في"الكبير"، و"الأوسط"،
وعمرو بن شقيق ذكره هو وأبوه ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيهما جرحا ولا غيره.
(٣) ضعيف جدا. أورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" (٢/٦-٧) . وعزاه إلى الطبراني في
"الأوسط"وبزيغ: متهم بالوضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>