للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتروكين. وفيه نظر في ثلاثة مواضع: الأول: تركيبها من ترجمتي الدلال

والثقفي. الثاني: فإن الثقفي؛ إنما حدّث أبو همام عن الثوري وهشام بن سعد

وغيرهما. الثالث: أن الضعيف الثقفي، لا الدلال ذكرهما كذلك ابن أبي

حاتم، والمنجيلي، وغيرهما، أوضحنا ذلك في كتابنا الاكتفاء بفتح كتاب

الضعفاء/. وحديث أبي هريرة: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا رأيتم الرجل يبيع

ويشترى في المسجد فقولوا: لا أرع الله تجارتك". خرجه ابق حبان في

صحيحه (١) ، وحديث جابر بن عبد الله قال:"نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يسل

السيف في المسجد" (٢) . قال عبد الحق: رواه عمر بن هارون عن ابن جريج

أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يذكره وعمر ضعيف، والصحيح حديث عبد

الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ …

مرسل، قال ابن القطان: لم يعز أبو محمد حديث جابر ولا أعرف له إّلا

موقعًا. انتهى. وفيه نطر؛ من حيث أعنى على كلام أبي محمد في عمر بأنه

ضعيف وهو لير بهذه المنزلة عند العلماء، قال ابن معين: هو كذاب

الحديث، وتركه أحمد وابن مهدي والنسائي، وقال ابن حبان: يروى عن

الثقات المعضلات، ويدعى شيوخًا لم يرهم، فقد رأينا لهذا الحديث موقعا،

وهو ما رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح من حديث عمرو بن دينار

عنه مرفوعا:"إذا دخلتم بالسهام المساجد فامسكوا بنصالها لا تجرحوا أحدًا

من المسلمين" (٣) . وقال: تفرد به سهل بق زنجويه عن وكيع يعني عن

الأعمش عن ابن عتبة عنه، وحديث ابن عباس: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا

يقتل الوالد بالولد، ولا تقام الحدود في المساجد " (٤) . رواه أبو أحمد من


(١) صحيح. رواه ابن حبان: (٣١٣) .
(٢) قلت: وهذا الحديث طرف من أحاديث هذا الباب. فارجع إليه في سنن ابن ماجة (ح/
٧٥٠) وهو حديث ضعيف.
(٣) ضعيف. انظر: المجمع: (٢/٢٦) وقد عزاه بنحوه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو
البلاد ضعفه أبو حاتم.
(٤) ضعيف. رواه الترمذي (ح/١٤٠١) وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا ألا من حديث
إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي: قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ورواه
الدارقطني (٣/١٤١) ، وابن أبي شيبة (٩/٤١٠) ، وتلخيص (٤/١٦) ، والكنز (٢٠٨٢٩، ٣٩٨١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>