للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المورود؛ فوجب المصير إليه؛ ولأن الحديث يفسر بعضه بعضَا، وإذا انفرد هذا

فالذي يظهر تخصيصه بالماء الراكد لتقيد الإِطلاق بنقع الماء في حديث ابن

عباس، ولأن ما كثر وجرى لا تأثير للأخبثين فيه، وقارعة الطريق هي الجادة،

واشتُقت من القرع أي الضرب فهي مقروعة بالقدم وغيره، وذلك من باب

تسمية المفعول بالفاعل، وفيه منع التخلي بفعل الأشجار المثمرة صونَا لشرائط

الثمر عن التنجس، والفقهاء يختلفون في المنع؛ فمنهم من يطرده في جميع

الزمان، ومنهم من يخصه بزمن الثمار لحديث ابن عمر مرفوعَا:"نهى أن

يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، أو ضفة نهر جاري" (١) وفي معناه تحريم

التخلي فيما ينقع من الأمكنة، كالنيل والمربد ويحتمل التعميم، وفي معنى

الظل: الشمس في السماء؛ فإنها تعضد لمنع البرد، كما أن الظل يقصده

المسافر للقيلولة، يدل عليه ما رواه أبو خيثمة عن أبي قطن لم يرو عن فلان،

قال: رأيته حرَا في الشمس، فيحمل ما قلناه أو على كشف عورته وقت

ذاك، والظل على ما حكاه يقلب للشجرة وغيرها بالغداة والفيء بالعشي، قال

الشاعر:

فلا الظل في وقت الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق

قال: وأخبرت عن أبي عبيدة قال: قال رؤبة بن العجاج: كلما كانت

عليه الشمس فهو طل، قال ابن سيدة: وجمعه أظلال وظلال وظلول. وهو

التباعد للبراز في الخلاء، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا إسماعيل بن علية

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال:"كان النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ذهب المذهب أبعد " خرجه الترمذي (٢) . وقال فيه حسن صحيح،


(١) تقدم من أحاديث الباب.
(٢) صحيح. رواه الترمذي (٢٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (٤/٢٤٨)
والبيهقي (١/٩٣) وأبو داود (١) والنسائي في (الطهارة باب"١٦"وابن ماجة (٣٣١) وابن
خزيمة (٥٠) والكنز (١٧٨٧٩)
وصححه الشيخ الألباني. (الصحيحة: ح/١١٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>