للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي ثوبه" (١) . وفي صحيح أبي بكر بن خزيمة (٢) :"من دخل هذا المسجد

فبزق فيه أو تنخم فيه فليحصر فيه فليبعد فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه

لم يخرج به وعند أبي نعيم:"ثم ليخرج به". رواه سليمان بن حرب عن

شعبة عن القاسم بن مهران عن رافع عنه بلفظ:"فلا يبزق عن يمينه، ولا

عن يساره، ولا بين يديه، ولكن تحت قدمه اليسرى"قال أبو زرعة: ما روى

بأن يبزق عن يساره أصح من هذا، وقال أبو حاتم: أخطأ فيه سليمان بن

حرب، وفي رواية عند أبي نعيم:" البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها

دفنها" (٣) .

حدثنا محمد بن طريف، ثنا عابد بن حبيب عن حبيب عن أنس أن النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه فجاءته امرأة

من الأنصار فحكتها/وجعلت مكانها خلوقاً فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أحسن

هذا". هذا حديث اتفقا عليه وللبخاري (٤) :"فقام يحكه بيده، وقال: إن

أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجى ربه أو إن ربه بينه وبن القبلة فلا يبزقن

أحدكم قبل القبلة، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه

فبصق فيه ثم ردّ بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا"، وفي لفظ

عندهما (٥) :"فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت

قدمه وفي لفظ:"البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها" (٦) ، وعند


(١) لم نقف على هذا اللفظ.
(٢) صحيح، رواه ابن خزيمة: (١٣١٠) ، والكنز (٢٠٨١٥) ، وأحمد (٢/٣٢٤) .
(٣) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (١/١١٣) ، ومسلم في (المساجد، ح/٥٥) ،
والترمذي (ح/٥٧٢) ، وصححه. وأحمد (٣/٢٣٢، ٢٧٤، ٢٧٧) ، والبيهقي (٢/٢٩١) ، والمجمع
(٢/١٨) ، وأبو عوانة (١/٤٠٥) ، والمنثور (٥/٥١) ، والمنحة (٣٥٠) ، والقرطبي: (١٢/٢٧٨) ،
والمشكاة (٧٠٨) ، وابن خزيمة (١٣٠٩) ، وللكنز (٢٠٨٠٥، ٢٠٨١٦) والجوامع (١٠٣٠٤)
والطبراني (٨/٣٤١) وشرح السنة (٢/٣٨٠) وابن عساكر في"التاريخ" (٦/١٢٤) وصفة
(٤٣٣) الخطيب في "التاريخ" (٢/٨٥، ٩/٣٩٦) .
(٤) صحيح. رواه البخاري (ح/٤٠٥)
(٥) المصدر السابق للبخاري، ورواه مسلم في (المساجد، ح/٥٤) .
(٦) الحاشية رقم (٢) للسابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>