للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسد الصلاة، فأردنا أن نعرف حقيقة ذلك، فوجدنا أبا داود بين أنه كان

يخطب وأن البزاق أثناء الخطبة، فهذا إذا قلنا إنها واقعة واحدة، ولفظه:

"بينما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يومًا إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على

الناس، ثم حكها، وقال عز وجل أن الله تعالى قال واحسبه" (١) . قال: فدهن

يزعفران فتحته به قيل وجهه، وقال:"إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه" (٢) .

وفي مسند الدارمي (٣) :"فتغيظ على أهل المسجد فعال لا تنخمن، ثم أمر

بها فحك مكانها، وأمر بها فلطخت"، قال حماد بن زيد: لا أعلم أيوب إلا

قال: بزعفران، وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عاصم بن عمر عن ابن

سوقة عن نافع عنه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"ولم يرفعه إلا من تنخم في قبلة

السجد بعث وهو في وجهه"ثنا الزعفراني، ثنا شبابة، ثنا عاصم بن محمد

عن ابن سوقة عن نافع عنه قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يبعث صاحب النخاعة في القبلة يوم

القيامة وهي في وجهه" (٤) ، قال أبو بكر: الأول: عاصم بن عمرو، وهو

عندي أخو عبد الله، وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمرو. الثاني:

عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلما تدمّرت فإذا

عاصم بن محمد غير عاصم بن عمر على ما بينت/من نسبتهما، وقال

البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلّا عن ابن سوقة، وعند ابن

خزيمة: فجاء الرجل الذي نخع فحكمنا ثم طلى مكانها بالزعفران، وفي لفظ:

فحكّها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده، وعند أبي نعيم من حديث مسعود بن سعد عن ابن

إسحاق عن نافع عنه: فأخذ حصاة فقام فحتها ثم قال:"إذا قام أحدكم


(١) كذا كلام المصنف، والسياق صحيح.
(٦) صحيح رواه النسائي (١/١٦٣) ، وأبو داود (ح/٤٧٨) ، والبيهقي (٢/٢٩١) ، والكنز
(٣) صحيح، متفق عليه. رواه الدرامي (ح/١٣٩٧) ، والبخاري (ح/٤٠٦) ، ومسلم في
(المساجد، ح/٥٤٧) ، وأبو داود (ح/٤٧٩) ، والنسائي في (المساجد، باب النهي على أن
يتنخم الرجل في قبلة المسجد، ح/٤) ، وابن ماجة (ح/٧٦٣) .
(٤) ضعيف. رواه ابن خزيمة (١٣١٣) ، والترغيب (١/٢٠١) ، وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" (٢/
١٩) وعزاه إلى"البزار"وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة وذكر٥ ابن حبان في الثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>