للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الخلال، ورواية العيزاري مع أن حكاية التفرد ليس هو بأبي العيزار، قد

سبق إلى ذلك غير واحد من الأعلام فذهبت عنه الجهالة والسلام. وفي الباب

أحاديث منها حديث ابن مسعود أن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " صلاة الجمع تفضل

على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا؛ كلها مثل صلاته " (١) ،

خرجه أحمد في مسنده بسند جيّد، وخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن

محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عنه بلفظ: " تفضل

صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة " (٢) ، ورواه

السراج في مسنده من/حديث همام ثنا قتادة عن مورق عن أبي الأحوص

بلفظ: " تفضل على صلاة الرجل وحده بخصر وعشرين صلاة " (٣) ، وفي

لفظ: " تزيد خمسًا وعشرين " (٤) ، وخرجه في الأوسط من حديث أبي

الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه بلفظ: " خمسة وعشرين "

أو سبعة وعشرين ولفظ أبي القاسم في الأوسط: " بضع وعشرين

وقال: لم يروه عن أبي حصين- يعني- عن أبي الأحوص- إلّا قيس بن

الربيع، ولا عن قيس إّلا محمد بن الصلت. تفرد به أحمد بن الحجاج بن

الصلت. وقال الرازي: رواه القطان عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن وساج

عن أبي الأحوص، ورواه سعيد بن بشير، وغيره عن قتادة عن مورق عن أبي

الأحوص، وشعبة أحفظ، قال: ورواه أبان بن قتادة عن مورق عن أبي

الأحوص، وحديث غياث بن قاسم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " صلاة رجلين

يؤم أحدهما صاحبة أزكى عند الله من أربعة سترى، وصلاة أربعة يؤمهم


(١) إسناده صحيح. رواه أحمد (١/٣٧٦) ، والمجمع (٢/٣٨، ٣٩) ، وعزاه إلى " أحمد " و" أبو
يعلى " و" البزار " والطبراني في " الكبير " و" الأوسط " - وهو الذي قال في بيته في الكبير
ورجال أحمد ثقات.
(٢) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/٢٤٦) ، والمسير (٥/٧٤) ، وفيه: " خمسا
وعشرين درجة ".
(٣) المصدر للسابق.
(٤) صحيح. أورده للهيثمي في " مجمع الزوائد " (٢/٣٨) ، وعزا هـ إلى " البزار " والطبراني في
" الأوسط "، ورجال البزار ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>