أمثال ذلك؛ لأنّه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، وإن تكن فوق هذه
بكذا أو كذا درجة ة لأن الدرجات إلى جهة فوق، وقد اختلف العلماء في
الجمع بين سبع وعشرين درجة، وبين قوله خمس وعشرين درجة، أو جزعَا أو
ضعفَا فقيل: إن الدرجة أصغر من الجزإ فكان الخمسة والعشرين إذا جزئت
درجات كان سبع وعشرين درجة، وردَّ هذا بما أسلفناه في الصحيح سبعَا
وعشرين درجة. وقيل: السبع متأخرة عن الخمس فكأنّ الله تعالى أخبره
بخمس، ثم زاد بعد ورود هذا بتعذّر التاريخ، وردّ هذا القول الأخر بأن
الفضائل لا تنسخ، وهذه فضيلة لمحمد- صلى الله عليه واله وسلم- فلا
يطرأ عليها النسخ. وقيل: إن صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الفذ
في المسجد بخمس وعشرين درجة، وصلاة الجماعة في المسجد أفضل من
صلاة الفذ في بيته بسبع وعشرين درجة، وردّ بقوله: " وصلاة الرجل في
جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين ضعفَا " (١)
وقيل: إن الصلاة التي لم تكن فيها فضيلة الخطا إلى/الصلاة ولا فضيلة
انتظارها نفضل بخمس، والتي فيها ذلك تفضل بسبع، وقيل: إن ذلك
يختلف باختلاف المصلين والصلاة، فمن كملها وحافظ عليها فوق من أخذ
بشيء من ذلك. وقيل: إنّ الزيادة لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملائكة
النهار والليل فيهما، يؤيّده حديث أبي هريرة المتقدّم: " تفضل صلاة الجماعة
صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة
النهار في صلاة الفجر "، فذكر اجتماع الملائكة لواو فاصل وبين الكلام
وقطعه من الجملة المتقدّمة. وقال بعضهم: لا منافاة بين الحديثين؛ لأنه ذكر
القليل ولأنّ الكثير مفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، واستدل بعض
المالكية بهذه الأحاديث على أن صلاة الجماعة لا تفضل بعضها على بعض
بكثرة الجماعة؛ لأنه لم يذكر جماعة كثيرة دون جماعة قليلة، ورد بما تقدّم
في حديث فتات وغيره من أن الكثرة مطلوبة فرغب فيها كما ذهب إليه
الشافعي وابن حبيب من المالكية. وأنبأنا غير واحد من شيوخنا عن الإِمام
العلامة أبو بكر بن أحمد بن القسطلاني- رحمه الله- أنه قال: يحتمل أن
(١) تقدم ص ١٣٠٨.