للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة، فلما استقر قراره وألِف أمكنتها صار متصرفا بنفسه ومؤذنَا لا/

يحتاج إلى تأيد ولا غيره، وأمّا ترخصيه لعتبان فظاهره أنّه بعد هذا وأنّ له

أعذار منها السمن المفرط والسيل والريح الذي قال بنحوه ابن أم مكتوم غير

ملتبس ما- والله تعالى أعلم- وفي المشكل للطحاوي: اختلف أهل العلم؛

فقالت طائفة منهم بوجوب حضور الجماعة على الضرير كوجوبها على

الصحيح، وجعلوه لمن لا يعرف الطريق فلم يعذر بجميل، وعذره آخرون،

وقد روى القولان جميعَا عن أبي حنيفة؛ غير أنّ الصحيح عندنا عنه هو

وجوب حضورها عليه وإلى ذلك كان يذهب محمد، ولا يحكى فيه خلافَا

بينه وبين أحد من أصحابه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>