للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسميات، وإنّما أراد التأكيد في التطهير، ويستدلّ به لمن ذهب إلى المنع من

الماء المستعمل؛ لأنه يقول: إنّ منزلة الخطايا المغسولة بالماء بمنزلة الأوصار الحالة

في الماء، والمغسولات المانعة من التطهير. ذكره الخطابي، وفي حديث أبي

حميد: ولما قاله ابن حزم من أنه لم يرد لفظة. اللَّه أكبر عن النبي- عليه

السلام- يعني صحيحة؛ لأنه قد صحح هذا الإسناد فيلزمه العمل به، وفيه

أيضًا دلالة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، قال ابن المنذر. وهو

إجماع، ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعيد بخلافهم.

ونقل المتولي عن بعض العلماء: وجوبه، وفي فتاوى القفال عن أبي الحسن

أحمد بن بشار المروزي مثله، وقال ابن حزم: ونقل إيجابه عن الأوزاعي، وفي

القواعد: ومنهم من أوجبه عند الاستفتاح وعند الركوع وعند الارتفاع، ومنهم

من أوجب ذلك في هذين الموضوعين وعند السجود بحسب اختلافهم في

المواضع التي يرفع فيهما، قال الطحاوي: يرفع ناشرا أصابعه / مستقبلًا بباطن

كفيه القبلة مستدلًا بما رواه الطبراني في الأوسط من حديث محمد بن

حرب، ثنا عمر بن عمدان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر يرفعه: " إذا

استفتح أحدكم، فليرفع يديه، وليستقبل بباطنهما القبلة كأنّ اللَّه تعالى

أمامه " (١) .

وفي الحاوي للماوردي: يجعل بطن كلّ كف إلى الأخرى، وعن سحنون:

ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، وقال القالي: يقيما محنيين سيئًا

يسيرًا، وفي المهذب: يستحب تفريق الأصابع ونقله المحاملي، وقال الغزالي: لا

يتكلف فيهما ولا يقاتل بتركها، وقال الرافعي: يفرق تفريقًا وسطًا، وقال أبا

قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض، وفي كتاب

الذخيرة: يرفع ثم يكبّر، قال في المبسوط: عليه أكثر مشايخنا، وقال خواهر

زاده: يرفع مقارنا للتكبير، وبه قال أحمد وهو المشهور من مذهب مالك،

وقال النووي: الصحيح أن يكون ابتداء الرافع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع


(١) ضعيف. رواه البيهقي (٢/٢٧) ، والكنز (٣٢٣٥، ١٩٦٣٨) ، والمجمع (٢/١٠٢) ، وعزاه
إلى الطبراني في " الأوسط " وفيه عمير بن عمران وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>