للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة النبي- صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - فرفع يديه إلى وجهه، ووضع يمينه

على شماله. وحديث علي قال: " إن من السنة في الصلاة وضع اليمين على

الشمال تحت السرة " (١) ، ورواه الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن

إسحاق، حدثنى زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عنه، ومن حديث عبد

الرحمن أيضًا عن النعمان بن سعد عنه. زاد بن القطان: وزياد، وحاله مجهولة

وليس بالأعم، وقال البيهقي: لم يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحمن

الواسطي، وهو متروك. ورواه أبو داود من رواية ابن العبد عنه بلفظ: " السنة

وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة " (٢) .

وفي كتاب ثواب القرآن لأبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن يزيد بن

زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدي عن عقبة بن ظهير عن علي:

" (فصلّ لربك وانحر) (٣) . قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة ".

زاد الدارقطني/عن عمر بن زرارة ثنا عبد العزيز بن حازم عن أبيه عن سهل:

" انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة " (٤) . قال ابن حزم:

وروينا فعل ذلك عن ابن مجلز والنخعي وسعيد بن جبير وعمرو بن ميمون

وابن سيرين وأيوب السختياني وحماد بن سلمة، وهو قول أبي حنيفة،

والشافعي، وأصحابنا، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأبي عبيد، والطبري،

وداود. وقال ابن الجوزي: هو مستحب عندنا، ولمالك روايتان:

إحداهما: كقولنا. والثانية: أنه غير مستحب إنما هو مباح، وفي المدونة:

يكره فعله في الفرض، ولا بأس به في النافلة إذا طال القيام، وقال أبو عمر:

رواية ابن القاسم عنه إرسال اليدين، وهو قول الليث، قال ابن بطال: ورأى


(١) رواه الدارقطني: (ح ١٠٩٠، ١/٣٢٧) .
(٢) ضعيف. رواه أبو داود: (ح/٧٥٦) .
قلت: وعلته حفص بن غياث، شيخ يروى عن ميمون بن مهران، مجهول، بصري (المغني
في الضعفاء: ٢/١٨٣/١٦٤٠)
(٣) سورة الكوثر آية: ٢.
(٤) حسن. رواه أبو داود (ح/٧٥٩) ، وابن المبارك في " الزهد " (٦) ، وعبد الرزاق
(٣٣١٧) ، والطبراني (٣/٣١٢، ١٠/٢١٢) ، والإرواء (٢/٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>