للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير.

قال أبو عمرو: وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك، بوضع اليمنى

على اليسرى في الفريضة. قال أبو عمرو: هو قول المدنين، وأشهب، وابن

وهب، وابن عبد الحكم، وقال الأوزاعي: من شاء فعله، ومن شاء تركه،

وهو قول عطاء. وقال ابن القصار: وجه الكراهة أنّه عمل في الصلاة وربما

شغل صاحبه، وقد علم النبي- عليه السلام- الأعرابي فلم يأمره بذلك.

وقيل: خشية اًن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمن، قال ابن بطال:

وربما دخله ضرب من الرياء.

وأمّا كيفية الوضع، فذكر الوتري الحنفي: يضع كفه اليمنى على كفه

اليسرى، وقيل: ذراعه الأيسر، والأصح: وضعها على المفصل. وفي

الاستصحاب قال أبو يوسف: يبيض بيده اليمنى رسغ اليسرى، وقال محمد

كذلك ويكون الرسغ وسط الكف، وقال ابن قدامة: يضعها كوعه وما

يقاربه./وقال القفال: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها

وساعدها، وهو مخيّر بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها

في صوبة الساعد، وأما متى يضعها، ففي المحيط: كما فرغ من التكبير، وعند

محمد: بعد الثناء، وقال أبو القاسم: الصغار يرسل إلى أن يفرغ من الثناء

والتسبيح، واختار الطحاوي: ويضعها كما يفرغ من التكبير، وفر، صلاة

الجنازة والقنوت قال: يضعهما تحت سرته، وبه قال أحمد، وعنه: فوق السرة

وعنه: هو مخير، وفي الحاوي للماوردي: والوسط تحت الصدر، قال النووي:

فوق السرة هذا هو الصحيح المنصوص، وعن أبي إسحاق: تحت السرة

والمذهب الأول، وفي كتابي أبي عيسى والطوسي، وقبلهما البخاري، وابن

دريد في كتاب الاشتقاق الكبير، والشيرازي في الألقاب، وأبو عبيد الله

المرزباني، وابن حبان في كتاب الصحابة، وخليفة في كتاب الطبقات، واسم

هلب: يزيد بن قتادة الطائي. كذا قالوه.

وقال العسكري وابن عبد البرّ في أحد قوليه، وابن عساكر وابن حزم في

الجمريزة، والطبري في المزيل بريد ابن عدي بن فتانة بن عدي بن عبد شمس

بن عدي بن حزم وابن يزيد، ذكر الكلبي: أن أبيه سلامة بن يزيد هو الهلب

<<  <  ج: ص:  >  >>