للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابق قدامة: أجاز هذه الرواية أكثر أصحابنا وهو قول الحسن، وابق

المسيب، والنخعي، وأبي قلابة، وربيعة، وابن شهاب، ويحيى بن سعيد

الأنصاري، ومجاهد مستدلين بقوله- عليه الصلاة والسلام-: " فلا يختلفوا

عليه "، ولا اختلاف أعظم من اختلاف الثبات، وبقوله- عليه السلام-:

" الإمام ضامن " (١) ، يعنى: يضمنها صحة وفسادا أو الفرض ليس مضمونَا في

النفل، وبقوله: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " (٢) ، مفهومه: أنه

لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام؛ لأن المجزوم وقوع الخلاف على الأئمة،

وهو منتفي مع الاتفاق من الجمهور/على جواز صلاة المتنفل مع الفرض، ولو

تناوله النهي لما جاز مطلقَا؛ فعلم أن المراد: الانفراد عن الإمام بما يشوش عليه،

قال ابن العربي: وقوله: لا يظن معاذ تفويت صلاة الفرض خلفه- عليه

السلام- قلنا: سائر أئمة مساجد المدينة أليس كانت الفضيلة تفوتهم معه عليه

السلام أو امتثال أمره- عليه السلام- في إمامة قومه زيادة طاعة، أو يحتمل

أن يكون معاذَا يصلي مع النبي- صلّى الله عليه وآله وسلّم- صلاة النهار،

ومع قومه صلاة الليل إذ يحتمل على أنفَا حكاية حال لم تعلم كيفيتها فلا

يعمل بها. وزعم المهلب أنّ ذلك يحتمل أن يكون في أوّل الإسلام وقت

عدم القراءة، ووقت لا عوض لهم عن معاذ فكانوا حاضرون فلا تجعل أصلا

يقاس عليه. انتهى. يؤيّد قوله: ما أسلفناه في حديث ابن رفاعة، وأنّ ذلك


(١) صحيح. رواه أبو داود (ح/٥١٧) ، الترمذي (ح/٢٠٧) ، وابن ماجة (ح/٩٨١) ،
وأحمد (٢/٢٣٢، ٢٨٤، ٣٨٢، ٤١٩، ٤٢٤، ٤٦١، ٥/٢٦٠، ٦/٦٥) ، وشهاب
(٢٣٤) ، وعبد الرزاق (١٨٣٨) ، وابن خزيمة (١٥٢٨) ، والطبراني (٨/٣٤٣) ، وشرح
السنة (٢/٢٧٩) ، والمشكاة (٦٦٣) ، والخطيب (٣/٢٤٢، ٤/مه ٣، ٦/١٦٧، ٩/
٤١٣، ١١/٣٠٦) ، وابن حبان (٣٦٢، ٣٦٣) ، مشكل (٣/٥٢، ٥٣، ٥٦) ، والحلية
(١١٨١٨) ، والترغيب (١/١٧٦) ، صححه الشيخ الألباني.
(٢) صحيح. رواه أبو داود: (ح/٥١٧) ، والترمذي: ٢/٢٠٧) وابن ماجة: (ح/٩٨١) ،
وأحمد في: " المسند " (٢/٢٣٢، ٢٨٤، ٣٨٢، ٤١٩) ، وشهاب: (٢٣٤) ، وعبد الرزاق:
(١٨٣٨) ، وابن خزيمة: (١٥٢٨) ، والطبراني: (٨/٣٤٣) ، وشرح السنة: (٢/٢٧٩) ،
والمشكاة (٦٦٣) ، والخطيب: (٣/٢٤٢) ، وابن حبان: (٣٦٢) ، وصححه الشيخ الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>