للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجوزي: هذا لا يصح ولو صح ظنًّا من جابر، وفي المعارضة: ليس في

الحديث كيفية صلاة معاذ، وقول جابر: " هي له تطوع " إخبار عن أمر غائب،

ومن أين الجائز مما كان ثبوته معاذ، ومقاتل أن يقول هذه الزيادة ولم ينفرد بها

ابن عيينة، ولو تفرد يعد تفردًا صحيحًا؛ لأنه لم يقبل تفرده ولو صححه؛ بل

يؤكد ما خرجه الشيخان عن جابر: " أن النبي- صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم-

صلى بأصحابه بطائفة منهم ركعتين ثم تأخر وصلى بالأخرى ركعتين " (١) ،

قال البيهقي: وفي حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عنه: " أن

النبي- صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم- صلى بأصحابه بطائفة منهم ركعتين ثم

سلَّم، ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم ". قال: وكذلك رواه يونس بن عبيد

عن الحسن عن جابر. وثبت معناه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن

جابر، ومن حديث الحسن عن أبي بكرة عند أبي داود: " أن النبي- صلّى الله

عليه وآله وسلّم- صلى هؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين / فكانت للنبي- صلّى

اللَّه عليه وآله وسلم- أربعَا، لكل ركعتان ركعتان ". قال الشافعي: ولا خبرة

من هاتين للنبي- عليه السلام- نافلة وللآخرين فريضة، وأنبأ مسلم عن ابن

جريج: أنَّ عطاء كان يفونه العتمة فيأتي الناس في القيام فيصلى معهم ركعتين

ثم بنى عليها ركعتين، وأنه رآه فعل ذلك ويعتد به العتمة، قال الشافعي:

وكان وهب بن منبه، والحسن، وأبو رجاء- يعني: يفعلون ذلك-، ويروى

عن عمر بن الخطاب وعن رجل أو اثنين من الأنصار مثل هذا المعنى، ويروى

عن أبي الدرداء، وابن عباس قريب منه وطاوس، والزنجي، وابن مهدي، ويحيى

بن سعيد، واحتج بقوله- عليه السلام-: " من يتصدق على هذا فيصلى

معه؟! " (٢) . وهو حديث صحيح. قال في المعرفة: وروى عن ابن عائذ عن

نفر من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. زاد بن بطال وابن المدر وسليمان بن حرب

وأبو ثور وداود، ورواية عن أحمد، وصنع من ذلك أبو حنيفة ومالك، ورواية

أبي الحرث عن أحمد.


(١) رواه أحمد: (٥/٣٤٦)
(٢، الكنز (٣٤٢٧) ، الإرواء (٢/٣١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>