للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر به، وقال البيهقي: وكذلك رواه حرملة عن الشافعي بغير شك، قال

الشافعي: وهو حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحدة أثبت من

هذا ولا أوثق رجالًا، قال البيهقي: وكذلك رواه أبو عاصم وعبد الرزاق عن

ابن جريج هذه الزيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد رويت هذه الزيادة من

وجه آخر عن جابر. قال الشافعي: أنبأ إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن

عبيد الله ابن مقيم عن جابر به، ولفظه: " فيصلى لهم العشاء وهي له نافلة ".

قال البيهقي: ولأصل إلا ما كان موصول الحديث يكون منه، وخاصة إذا

روى من وجهين إلَّا أن يقوم دلالة على التمييز، والظاهر أنَّ هذه الزيادة من

قول جابر، وكان الصحابة أخشى للَّه من أن يقولوا مثل هذا، ولا يعلم من

زعم أنّ ذلك كان مع النبي- عليه السلام- يبطن النخل حين كان يفعل

الفرض مرتين في اليوم ثم نسخ فقرأ ووعى ما لا يعرف. وحديث عمرو بن

شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر مرفوعًا: " لا تصلوا صلاة في

يوم مرتين " (١) ، لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج برواية

عمرو وانفراده به، والاتفاق على الاحتجاج بروايات رواها معاذ، ثم ليس به

دلالة على كونه شرعًا ثابتًا ثم نسخ، فقد كان- عليه السلام- يرغبهم في

إعادة الصلاة بالجماعة، ويحتمل أن يكون قال ذلك في حين لم يسن إعادة

الصلاة بالجماعة لإدراك فضيلتها، وقد وقع/الإجماع على بعض الصلوات أنها

تعاد. قال أبو جعفر: قد روى ابن عيينة عن عمرو حديث جابر هذا ولم

يذكر هذه الزيادة، قال: ويجوز أن يكون ذلك من كلام ابن جريج، أو من

قول عمرو، ومن قول جابر ثنا على الظن والاجتهاد لا يجزم. انتهي كلامه.

وفيه نظر؛ لما ذكره الشيخ موفّق الدّين من أنّ الإمام أحمد بن حنبل سئل عن

هذه الزيادة، فقال: أخشى أن لا تكون محفوظة؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها

كلامًا لا يقوله أحد، وقد روى هذا الحديث منصور وشعبة ولم يقولا ما قال

ابن عيينة، قال الموفق: يعني زيادة هي له تطوع ولهم فريضة، وفال ابن


(١) حسن. رواه أبوه داود (ح/٥٧٩) ، وأحمد (٢/١٩، ٤١) ، والبيهقي (٢/ ٣٠٣)
ونصب الراية (٢/٥٥، ١٤٨) ، والدارقطني (١/٤١٥، ٤١٦) ، وابن ماجة (١٦٤١)
وشرح السنة (٣/٤٣١) ، والحلية (٨/٣٨٥، ٩/٢٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>